تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه القواعد-المعاني المبينة أمام كل منها:

1.النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

2. المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

3.المجلس: مجلس إدارة المركز.

4.الجمعية: الجمعية الأهلية.

5.مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.

6.المؤسسة: المؤسسة الأهلية.

7.مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

8.الجهة المختصة: الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

9.الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

10.اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

11.اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

12.القواعد: قواعد اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

13.الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول التنفيذي، والوظائف المالية، والقانونية.

14. الحوكمة: مجموعة من القواعد والمعايير والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المنظمة، والعاملين فيها، وأصحاب المصلحة، بغرض تحقيق العدالة، والشفافية والمصداقية، والاستدامة.

15. الأسلوب الموزون: أسلوب من أساليب التصويت يسمح لأعضاء الجمعية بوزن أصواتهم، بحيث يكون لعضو الجمعية عدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل بدء الانتخابات، منسوبًا إلى كامل رسوم عضويات الأعضاء العاديين وتبرعات الأعضاء الداعمين.

16.الأسلوب التراكمي: أسلوب من أساليب التصويت يسمح لعضو الجمعية بتقسيم أصواته بين المرشحين في الانتخابات، بشرط ألا يمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح.

17. الأسلوب الموزون التراكمي: أسلوب من أساليب التصويت يجمع بين الأسلوب الموزون، والأسلوب التراكمي.​



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية