تسجيل الدخول

المادة الخامسة عشرة

​يجب على مالك المركز بعد الحصول على الترخيص النهائي فتح حساب بنكي باسم المركز خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ اصدار الترخيص النهائي وتوفير الطاقم التشغيلي المطلوب وشمولهم بنظام التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بدوام (كامل أو جزئي) والاحتفاظ ببيان يتضمن أسماء العاملين في المركز، وطبيعة عمل كل منهم والوثائق الخاصة بهم.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية