الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية - أينما وردت في اللائحة - المعاني المبينة أمام كلٍ منها:
1.1 العمل التطوعي: كل جهد أو عمل يقدمه شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية، بطوعه واختياره؛ رغبة منه في خدمة المجتمع وتنميته.
2.1 المتطوع: كل من يقدم عملًا تطوعياً، دون اشتراط مقابلٍ ماديٍ أو معنوي.
3.1 1لنظام: نظام العمل التطوعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/70) في 27/5/1441هـ.
4.1 اللائحة: اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي.
5.1 اللجنة الوطنية للعمل التطوعي: اللجنة العليا المشرفة على العمل التطوعي بالمملكة العربية السعودية، والمنصوص على تشكيلها في المادة الثالثة من نظام العمل التطوعي.
6.1 الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على الأمر السامي رقم 43635 بتاريخ 28/08/1439هـ.
7.1 الجهات المُفعلة للعمل التطوعي: أي جهة حكومية أو جهة غير ربحية أو جهة خاصة، ويمكن أن تكون جهات موفرة للفرص التطوعية أو جهات موفرة للمتطوعين أو كليهما.
8.1 جهات موفرة للفرص التطوعية: هي الجهات التي تصمم فرصاً تطوعية، وفقا لأهدافها واحتياجاتها وتستقطب المتطوعين لتنفيذها وتتولى الإشراف عليهم.
9.1 جهات موفرة للمتطوعين: هي الجهات التي توفر متطوعين من منسوبيها لتنفيذ الفرص التطوعية المعلنة من الجهات الموفرة للفرص التطوعية.
10.1 الجهات الإشرافية: هي الجهات التي تتولى الإشراف الفني أو الاداري المباشر على الجهات المفعلة للعمل التطوعي.
11.1 الفريق التطوعي: مجموعة من الأفراد يمارسون عملاً تطوعياً، تحت قيادة موحدة؛ لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة؛ بناءً على أُطرٍ نظاميةٍ تتكون من سياسات وإجراءات موصوفة بإشراف الجهة المفعلة للعمل التطوعي.
12.1 الفرص التطوعية: هي المهام والأدوار التي تصممها الجهات الموفرة للفرص للتطوعية وفق النموذج الذي تعتمده الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي.
13.1 الأطراف المعنية بالعمل التطوعي: وتشمل اللجنة الوطنية للعمل التطوعي والجهة المسؤولة عن العمل التطوعي والجهات المفعلة للعمل التطوعي والجهات الإشرافية والفرق التطوعية والمتطوعين.
14.1 المعيار الوطني السعودي للتطوع: هو منهجية توضح الممارسات المثلى لإدارة التطوع في المنظمات والمعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 19/03/1440هـ.
15.1 الميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي: هو وثيقة تعتمدها اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، تحدد فيها القيم الأساسية للتطوع ويلتزم بها كافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي.
16.1 اتفاقية التطوع: هي وثيقة تُعدها كل جهة موفرة للفرص التطوعية بما يتوافق مع مواد اللائحة والمعيار الوطني السعودي للتطوع والميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي، توضح توقعات الأطراف المشاركة في الفرصة ويوافق عليها الطرفان قبل تنفيذ العمل التطوعي.
17.1 منصة العمل التطوعي: هي الوسيلة الرقمية التي تعتمدها الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي؛ لتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالعمل التطوعي، وتوثيق الجهود التطوعية ورصد مؤشراتها.
18.1 مستويات العمل التطوعي: وتتكون من 4 مستويات:
1.18.1 التمثيل في مجالس الإدارة: وهو التطوع لتقلد زمام المسؤولية والقيادة وصناعة القرار في الجهات غير الربحية ويتم اختيار المتطوعين فيها وفقا لآليات محددة في اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2.18.1 التطوع الاحترافي: وهو التطوع لتنفيذ مهام في مجالات مهنية وتخصصية معينة، ويتطلب أن يكون منفذ الفرصة التطوعية حاصلاً على تأهيلٍ متقدم مناسبٍ لمهام الفرصة التطوعية.
3.18.1 التطوع المهاري: وهو التطوع لتنفيذ المهام التي تعتمد على المهارات التي تتكون لدى المتطوع من خلال خبراته وممارساته العملية والشغف والتطوير المستمر.
4.18.1 التطوع العام: وهو التطوع لتنفيذ مهام لا تتطلب مستوىً محدداً من المهارات لدى مُنفذ الفرصة التطوعية.
تهدف اللائحة إلى:
1.2 نشر ثقافة العمل التطوعي وتفعيله بين أفراد المجتمع ومؤسساته في جميع القطاعات.
2.2 تنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
3.2 تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته في جميع القطاعات.
4.2 تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.
5.2 تطوير البيئة التنظيمية للعمل التطوعي بما يحقق التوسع في تفعيل العمل التطوعي لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع.
1.3 تحدد اللائحة القواعد والضوابط التي تضبط العلاقة بين الأطراف المعنية بالعمل التطوعي، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في نظام العمل التطوعي، والمعيار الوطني السعودي للتطوع، والميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي.
تقوم الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي بالأدوار التي تُسند إليها وفق الأنظمة والقرارات الرسمية، ومن هذه الأدوار:
1.4 الإشراف على تطبيق ما ورد في اللائحة بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالعمل التطوعي.
2.4 تنظيم العمل التطوعي ونشر ثقافته وتطويره، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المتطوعين وغرس قيم الانتماء والإنسانية والمسؤولية بالتنسيق مع الأطراف المعنية بالعمل التطوعي.
3.4 تحديد آليات توثيق الجهود التطوعية لكافة الأطراف المعنية بالعمل التطوعي، ومتابعة تنفيذها.
4.4 النظر في قضايا التظلم المرفوعة إليها من قبل المتطوعين والفرق التطوعية والتي لم يتم معالجتها داخل الجهات المفعلة للعمل التطوعي أو الجهات الإشرافية، ولها إحالتها إلى الجهات المختصة في حال كان التظلم خارج نطاق اختصاصها.
يُتاح التطوع لكافة المواطنين والمقيمين بشكل نظاميٍّ في المملكة العربية السعودية مالم يمنعه عجزٌ أو حكم قضائيٌ أو عقوبةٌ نظامية، ويحق لهم عند تنفيذ العمل التطوعي ما يلي:
1.5 التقدم في كافة الفرص التطوعية المتاحة لدى الجهات المفعلة للعمل التطوعي ما دامت تتوفر فيهم المتطلبات الخاصة بالفرص التطوعية.
2.5 الإشعار بوصول طلبات الانضمام للفرص التطوعية والرد عليهم بنتيجة قبول أو رفض طلباتهم، وبيان أسباب الرفض، أو الإحالة إلى فرص تطوعية أو جهات أخرى بعد أخذ الإذن منهم.
3.5 التعريف بالجهة وآلياتها وأنظمتها الخاصة بإدارة العمل التطوعي، وتتضمن على وجه الخصوص لائحة المخالفات والجزاءات وآلية الشكاوى والتظلمات وآليات إنهاء العمل التطوعي لديها وفقا للمادة السابعة عشرة في هذه اللائحة.
4.5 التعريف بتفاصيل تنفيذ الفرص التطوعية وآليات الإشراف والدعم المخصص لها والأشخاص الذين سيكونون على اتصال بهم أثناء تنفيذ الفرص التطوعية.
5.5 الحصول على الموارد اللازمة لأداء الفرص التطوعية حسب طبيعة كل فرصة واحتياجاتها، مثل: الأجهزة والأدوات والملابس والسكن والإعاشة والمواصلات، وفق ما يرد في الفرص التطوعية المعلنة من الجهات المفعلة للعمل التطوعي.
6.5 التدريب على المهارات والمعارف اللازمة لأداء فرصهم التطوعية بالمستوى المطلوب، بناء على الاحتياج التدريبي، عبر أشكال ووسائل التدريب الملائمة والمتاحة والتي تحددها الجهات المفعلة للعمل التطوعي.
7.5 توفير مشرفٍ أثناء تنفيذ الفرص التطوعية؛ للتأكد من أداء المهام والأدوار بالشكل المطلوب خلال الوقت المحدد لها وتذليل الصعوبات، وللمتطوعين دون سن الخامسة عشرة توفير مشرفٍ ملازمٍ لهم طيلة فترة التنفيذ الميداني.
8.5 الحفاظ على سرية البيانات الشخصية وعدم تداولها مع أي طرف ثالث دون علمهم باستثناء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، والجهة المسؤولة عن العمل التطوعي والجهات الإشرافية، وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير الذي جمعت له.
9.5 الحصول على التقييم والتغذية الراجعة حول أدائهم في الفرص التطوعية ومقترحات التطوير والتحسين.
10.5 التعويض عن أي مصروفات تم تكليفهم بها أثناء أداء فرصهم التطوعية وفقا لسياسة التعويض الداخلية للجهة المفعلة للعمل التطوعي.
11.5 الحصول على شهادة تطوع تتضمن مسمى الفرصة التطوعية المنجزة ونطاقها الزمني بعد الانتهاء منها.
5.12 الحصول على سجل بالأعمال التطوعية المنجزة، يوضح الخبرات المكتسبة منها عبر منصة العمل التطوعي.
13.5 العلاج حال الإصابة بسبب تنفيذ الفرص التطوعية في المستشفيات والمستوصفات الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة التي يُحال إليها المتطوع، مالم يُقصر في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المحددة لتنفيذ الفرصة التطوعية مع الجهة المفعلة للعمل التطوعي.
14.5 التعويض في حال الإصابة بعجز أو عاهة، أو التعويض لورثته في حالة الوفاة بسبب تنفيذ العمل التطوعي ويكون التقدير صادرا من الهيئة الطبية أو الشرعية المختصة، مالم يُقصر في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المحددة لتنفيذ الفرصة التطوعية مع الجهة المفعلة للعمل التطوعي.
على المتطوعين عند تنفيذ العمل التطوعي ما يلي:
1.6 إبداء الموافقة على اتفاقية التطوع مع الجهة الموفرة للفرصة التطوعية.
2.6 الالتزام بالقيم الإسلامية والمجتمعية والميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي والأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المفعلة للعمل التطوعي وفقا لما ورد في اللائحة.
3.6 إنجاز العمل التطوعي المكلف به بإتقانٍ وأمانةٍ ونزاهة، وفق مقتضيات العمل التطوعي ومبادئه وأهدافه.
4.6 المحافظة على العهد المستلمة وإعادتها بعد انتهاء العمل التطوعي إلى الجهة المفعلة للعمل التطوعي.
5.6 الحفاظ على سرية المعلومات ذات الخصوصية المتعلقة بالجهة المفعلة للعمل التطوعي أو الفرصة التطوعية وبيانات المستفيدين وعدم إفشاءها لأي طرف ثالث أثناء أو بعد انتهاء العمل التطوعي.
6.6 الإفصاح للمعنيين عن أي تضارب للمصالح قد ينشأ من عمله التطوعي قبل المشاركة فيه، أو متى ظهر تضارب للمصالح.
7.6 التقيد بجميع تعليمات ووسائل الأمن السلامة عند تنفيذ الفرص التطوعية، وخاصة ذات الطبيعة الميدانية.
8.6 عدم الإدلاء أو التصريح أو النشر لأي معلومة في أي وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن من الجهة المفعلة للعمل التطوعي.
1.7 تشكيل الفريق التطوعي
يجوز تشكيل الفريق التطوعي وفقاً للخيارات التالية: 1.1.7 يقوم المتطوعون بتشكيل الفريق وتعيين قائده والتقدم بطلب التسجيل للجهة المفعلة للعمل التطوعي سواء كانت جهة حكومية أو جهة غير ربحية أو جهة خاصة لاعتماده وفق الآلية المعتمدة لديها. 2.1.7 تقوم الجهات الراغبة بتشكيل الفريق التطوعي من الجهات المفعلة للعمل التطوعي بتحديد أعضائه وتعيين قائده وفق الآلية المعتمدة لديها. 3.1.7 ما يصدر عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي من آليات وضوابط لإصدار تراخيص الفرق التطوعية وتسجيلها.
2.7 تسجيل الفريق التطوعي يشترط لتسجيل الفريق التطوعي الشروط التالية: 1.2.7 أن لا يقل عدد أعضاء الفريق عن 5 أعضاء.2.2.7 أن يكون نطاق عمل الفريق ومجاله متوافقاً مع الجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها. 3.2.7 تحديد البيانات الأساسية للفريق ومن ضمنها اسم الفريق ومجال عمله وأهدافه وبيانات أعضائه وفقاً لنموذج التسجيل المعد لذلك من قبل اللجنة الوطنية للعمل التطوعي أو الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي. 4.2.7 اتباع خطوات وإجراءات التسجيل وفقا لما ورد في فقرة (7.1).
يجوز إنهاء العلاقة بين الفريق التطوعي والجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها في الحالات التالية:
1.8 عدم رغبة أكثرية أعضاء الفريق باستمرار الفريق التطوعي.
2.8 مخالفة الفريق التطوعي بشكل متكرر للقيم والسلوكيات والأنظمة الخاصة بالعمل التطوعي.
3.8 عدم مشاركة الفريق في أي فرص تطوعية خلال عام كامل.
1.9 يتمتع أعضاء الفريق التطوعي بكامل حقوقهم كمتطوعين وفقا لما ورد في المادة الخامسة.
2.9 توثيق وتقدير جهود ومنجزات الفريق التطوعي من قبل الجهة المفعلة للعمل التطوعي التي تطوع معها.
3.9 الحصول من الجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها على الدعم اللازم لتنفيذ مهامه مثل: المخاطبات الرسمية وإصدار التصاريح والتسهيلات المالية وكل ما من شأنه رفع كفاءة الفريق وتحقيق أهدافه.
4.9 إنشاء حسابات مستقلة في مواقع التواصل الاجتماعي والظهور الإعلامي عبر وسائل الإعلام المختلفة بما لا يخل بالتزاماته.
5.9 المشاركة في الفرص التطوعية التي توفرها الجهات الموفرة للفرص التطوعية الأخرى بعد التنسيق مع الجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها.
6.9 إصدار اللوائح والأدلة الخاصة به بما لا يتعارض مع أنظمة الجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها.
1.10 على أعضاء الفريق التطوعي الوفاء بالتزاماتهم كمتطوعين وفقا لما ورد في المادة السادسة.
2.10 تزويد الجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها بالأنشطة والفرص التطوعية المستقبلية للفريق ورفع تقارير الإنجاز وفق النماذج المُعدة لهذا الغرض لديها.
3.10 إبراز الجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها في أنشطة الفريق، وفي حال وجود حاجة لإبراز جهات إضافية فيتم ذلك بالتنسيق المسبق مع الجهة المسجل لديها.
4.10 أن تقتصر المشاركة في أنشطة الفريق على أعضائه المسجلين، ويجوز لقائد الفريق بالتنسيق مع الجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها إتاحة المشاركة لمتطوعين آخرين.
5.10 الالتزام بما ورد في اللائحة التنظيمية للعمل التطوعي وأحكام الشريعة والأنظمة العامة والخاصة بالجهة المفعلة للعمل التطوعي المسجل لديها وتجنب الممارسات التي تتنافى مع الآداب والذوق العام أو تخل بالوحدة الوطنية.
تؤسس الجهات الحكومية كياناً إدارياً، يقوم بالإشراف على العمل التطوعي وتنظيمه وتطويره في الجهة الحكومية والجهات التي تقع تحت إشرافها، بالإضافة إلى تطبيق ما ورد في المادة الثالثة عشر.
يتاح للقطاع الخاص تفعيل العمل التطوعي عبر الأشكال التالية
1.12 الاستفادة من جهود المتطوعين من منسوبي الجهة أو من خارجها بالإضافة إلى الفرق التطوعية في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تقدمها الجهة بشرط أن تكون الجهة هي الممول المباشر للمبادرة، وأن يكون العمل التطوعي المستهدف محققاً لغرض أو أكثر من أغراض النفع العام، لتحقيق مصلحة عامة أو سد احتياج من الاحتياجات التنموية.
2.12 إشراك منسوبي الجهة خلال ساعات العمل الرسمي في الفرص التطوعية الموفَرَة من قبل مختلف الجهات المفعلة للعمل التطوعي وفق ضوابط تعتمدها الجهة لآليات السماح بمشاركة المنسوبين والتغطيات المقدمة لهم.
3.12 تقديم الدعم النقدي والعيني واللوجستي للجهود والفرص التطوعية الموفَرَة من قبل جهات القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي والفرق التطوعية وفق الضوابط النظامية المتبعة في المملكة العربية السعودية.
على الجهات المفعلة للعمل التطوعي سواءً كانت جهة حكومية أو جهة غير ربحية أو جهة خاصة، ما يلي:
1.13 الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي واللائحة التنظيمية للعمل التطوعي وأي أنظمة أو قرارات تصدر عن اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، والجهة المسؤولة عن العمل التطوعي ويحق للجهة المسؤولة عن العمل التطوعي اتخاذ أي اجراءات نظامية تجاه الجهات المخالفة.
2.13 توفير الموارد اللازمة لإدارة العمل التطوعي بما في ذلك تكليف أحد منسوبيها -على الأقل- بإدارة العمل التطوعي وتحديد صلاحياته ومهامه في الوصف الوظيفي الخاص به.
13.3 تبني ثقافة العمل التطوعي وتنفيذ أنشطة دورية لنشر ثقافة العمل التطوعي لمنسوبيها وللمجتمع، داخل الجهة وخارجها ومن ذلك تفعيل المناسبات والأيام الوطنية والعالمية للتطوع.
4.13 تصميم فرص تطوعية تناسب احتياجها وتتوافق مع أهدافها التنموية وأنشطتها، وتوضيح المهام والمهارات والخبرات والإمكانات الضرورية وأشكال الدعم المقدم منها لتنفيذ الفرصة التطوعية مع مراعاة تحقيق الفرص التطوعية للتنوع في مستويات التطوع والفئة المستهدفة ومجال الفرصة، والإعلان عنها في منصة العمل التطوعي.
5.13 دراسة وتقييم المخاطر المتعلقة بالفرصة التطوعية واتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية لتجنبها.
6.13 استقطاب المتطوعين للفرص التطوعية بمختلف الوسائل الملائمة والرد على استفساراتهم حولها.
7.13 دراسة طلبات المتقدمين للمشاركة في الفرص التطوعية والمفاضلة بين المتطوعين المتقدمين بطريقة عادلة تقتضي اختيار المتطوعين الأكثر تلبية لمتطلبات واشتراطات الفرصة التطوعية، والاعتذار من المتقدمين الذين لم يتم قبولهم وتوضيح الأسباب لهم بطريقة ملائمة.
8.13 تسكين المتطوعين المقبولين في الفرص التطوعية من خلال إبرام اتفاقية التطوع بينها وبين المتطوع، ويشترط لتسكين المتطوعين دون سن الخامسة عشرة الحصول على موافقة ولي أمره.
9.13 الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بالمتطوعين وعدم تداولها مع أي طرف ثالث دون علمهم، باستثناء اللجنة الوطنية للعمل التطوعي، والجهة المسؤولة عن العمل التطوعي والجهات الإشرافية، وعدم استخدامها لأي غرض آخر غير الذي جمعت له.
10.13 ربط المتطوعين بالمشرفين المباشرين عليهم للقيام بالآتي تجاه المتطوعين:
1.10.13 التعريف بالجهة وآلياتها وأنظمتها الخاصة بإدارة العمل التطوعي وتفاصيل الفرصة التطوعية.
2.10.13 تدريب المتطوعين -بناء على تحديد احتياجاتهم التدريبية - على المهارات والمعارف اللازمة لأداء فرصهم التطوعية بالمستوى المطلوب عبر أشكال ووسائل التدريب الملائمة.
3.10.13 الإشراف على المتطوعين خلال تنفيذ الفرص التطوعية للتأكد من أداء المتطوعين لمهامهم وأدوارهم بالشكل المطلوب خلال الوقت المحدد لها وتذليل الصعوبات التي تواجههم.
4.10.13 تقديم التقييم والتغذية الراجعة للمتطوعين حول أدائهم ومقترحات التطوير والتحسين.
11.13 تقديم الدعم اللازم للمتطوع لأداء فرصته التطوعية ويشمل ذلك:
1.11.13 توفير الاحتياجات والموارد اللازمة لتنفيذ الفرص التطوعية حسب طبيعة الفرصة ومتطلباتها ومنها: الأجهزة والأدوات والملابس والإعاشة والمواصلات والسكن والتصاريح ...وغيرها والتي يتم تحديدها في الفرصة التطوعية المعلنة.
2.11.13 تمكين المتطوع ومساندته لأداء مهامه بالشكل المطلوب.
3.11.13 توفير البيئة الآمنة التي تتعامل مع المتطوعين بعدالة وتحفزهم وتقدر جهودهم.
13.12 توثيق ساعات العمل التطوعي والفرص التطوعية التي قام بها كل متطوع أو فريق تطوعي ومدة كل منها ومكانها في سجلاتها الرسمية ومراعاة الدقة والمصداقية في ذلك.
13,13 تقدير جهود المتطوعين والفرق التطوعية من منسوبيها أو غيرهم وتقديم المحفزات الملائمة لهم وفق الحالات والضوابط التالية:
1.13.13 منح المتطوعين المشاركين في تنفيذ الفرص التطوعية بعد الانتهاء منها شهادة تطوع تتضمن مسمى الفرصة التطوعية المنجزة ونطاقها الزمني، ومراعاة الدقة والمصداقية في ذلك، ويحق لها تقديم مزيدٍ من المحفزات للمتطوعين بشرط ألا تتعارض طبيعة المحفزات مع جوهر العمل التطوعي وقيمه وأهدافه.
2.13.13 تقديم المحفزات لمنسوبيها نظير مشاركتهم في الفرص التطوعية المنفذة خلال ساعات العمل الرسمي أو خارجه وفق آلية تعتمدها الجهة المفعلة للعمل التطوعي، بشرط ألا تتعارض طبيعة المحفزات المقدمة مع جوهر العمل التطوعي وقيمه وأهدافه، وألا تؤدي إلى حرمان المتطوع من حقوقه المهنية مثل الترقيات أو العلاوات وغيرها.
14.13 اطلاع المتطوع على لائحة المخالفات والجزاءات الخاصة بالمتطوعين والمتضمنة حالات إنهاء عمله التطوعي قبل مباشرة الفرصة التطوعية ويحق لها بناء على ذلك:
1.14.13 اتخاذ الجزاءات الواردة في اللائحة حال مخالفة المتطوعين.
2.14.13 رصد مخالفات المتطوعين في سجلاتهم.
3.14.13 التصعيد للجهات المختصة في المخالفات التي تقع خارج نطاق صلاحيتهم.
15.13 تنسيق توفير العلاج مع المستشفيات والمستوصفات الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة التي يحال إليها المتطوع في حال إصابته بسبب تنفيذ الفرص التطوعية، مالم يُقصر المتطوع في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المحددة لتنفيذ الفرصة التطوعية مع الجهة المفعلة للعمل التطوعي.
16.13 تعويض المتطوع في حال الإصابة بعجز أو عاهة، أو التعويض لورثته في حالة الوفاة بسبب تنفيذ العمل التطوعي ويكون التقدير صادرا من الهيئة الطبية أو الشرعية المختصة، مالم يُقصر المتطوع في تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المحددة لتنفيذ الفرصة التطوعية مع الجهة المفعلة للعمل التطوعي.
17.13 تلتزم الجهة الموفرة للمتطوعين بالآتي:
1.17.13 تفريغ المتطوعين من منسوبيها خلال ساعات الدوام الرسمي وتسليمهم إفادة بعدم الممانعة بتنفيذ الفرص التطوعية.
2.17.13 في حال إنهاء تفرغ منسوبيها قبل إتمامهم للفرص التطوعية دون إشعار الجهة الموفرة للفرص التطوعية بوقت كاف يتفق عليه الطرفان، أن تعوض الجهة الموفرة للفرص التطوعية عن كافة الخسائر المترتبة على إنهاء تفرغ منسوبيها.
1.14 يعتبر التمثيل في مجالس إدارة المنظمات غير الربحية تطوعاً ولا يُعد فرصة تطوعية، لما يتطلبه من الاشتراطات والالتزامات الواردة في اللائحة التنفيذية للجمعيات والمؤسسات الأهلية مثل: آلية الترشيح والاختيار ومدة الالتزام والمهام والمسؤوليات.
2.14 تقوم الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي بوضع وتنفيذ آلية مفصلة لتوثيق الجهود التطوعية لأعضاء مجالس الإدارة في المنظمات غير الربحية.
1.15 تتولى الجهات المفعلة للعمل التطوعي إعداد خطة تفصيلية لمشاركة المتطوعين والفرق التطوعية أثناء الكوارث والأزمات والحروب وحالات الطوارئ الأخرى، وفق مهام كل جهة وطبيعة عملها، ووفق الخطة العامة للطوارئ التي تصدرها الجهات المعنية.
2.15 في حدود التعليمات والأنظمة الصادرة في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، يمكن الاستفادة من كافة الإمكانات البشرية والمادية دون الاشتراطات الواردة في اللائحة، على أن يتم توثيق ذلك أثناء الحالات الطارئة وبعد انتهائها.
في حدود ما تنص عليه الأنظمة يحق للجهات المفعلة للعمل التطوعي ماعدا منشآت القطاع الخاص، الاستفادة مما تقدمه الجهات الحكومية أو الجهات غير الربحية أو الجهات الخاصة أو الأفراد من دعم مالي أو عيني أو فني أو خدمات لوجستية للمساهمة في تنظيم وتنفيذ وتفعيل العمل التطوعي بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية.
1.17 إنهاء العمل التطوعي من قبل الجهات المفعلة
يجب على الجهات المفعلة للعمل التطوعي وضع آليات لإنهاء العمل التطوعي تكون مشتملة لحالات الإنهاء، والإجراءات المترتبة عليها، وفترة الإشعار قبل الإنهاء -حسب الفرصة التطوعية- وتوضيحها للمتطوعين والفرق التطوعية قبل البدء في تنفيذ العمل التطوعي.
2.17 إنهاء العمل التطوعي من قبل المتطوع
وفقا للميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي وحسب ما يتم إشعار المتطوع به قبل البدء في تنفيذ العمل التطوعي، يجدر بالمتطوع إشعار الجهة المفعلة للعمل التطوعي حال عدم القدرة على تنفيذ الفرصة التطوعية أو جزءِ منها.
1.18 يحق للمتطوع أو الفريق التطوعي أن يرفع تظلما للجهة المفعلة للعمل التطوعي حول أي قرار أو سلوك أو أسلوب في التعامل والإدارة، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ وقوع التظلم عليه وفق الآلية المعتمدة لدى الجهة المفعلة للعمل التطوعي.
2.18 يجب على الجهة المفعلة للعمل التطوعي تطبيق إجراءات الشكاوى والتظلمات وفق الآلية المعتمدة لديها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استلام التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك رفضاً له.
18.3 يحق للمتطوع أو الفريق التطوعي في حال عدم رضاه عن قرار الجهة المفعلة للعمل التطوعي أو رفضها له، التصعيد للجهة الإشرافية.
4.18 يجب على الجهة الإشرافية معالجة طلبات الشكاوى والتظلمات خلال 10 أيام عمل من تاريخ استلامها، فإن مضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك رفضاً له.
18.5 يحق للمتطوع أو الفريق التطوعي في حال عدم رضاه عن قرار الجهة الإشرافية أو رفضها له، التصعيد للجهة المسؤولة عن العمل التطوعي، ويكون قرارها نهائياً وملزماً.
1.19 يتم تسجيل جميع الأطراف المعنية بالعمل التطوعي في منصة العمل التطوعي وفق البيانات والآلية التي تحددها الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي لكل طرف.
2.19 على الجهات المفعلة للعمل التطوعي وضع آليات خاصة بها لتطبيق اللائحة.
تقوم الجهة المسؤولة عن العمل التطوعي بمراجعة اللائحة كل سنتين أو عند الضرورة؛ بهدف التحسين والتطوير المستمر والالتزام بمواكبة أي تغيرات أو تعديلات تطرأ على واقع العمل التطوعي ويتم اعتمادها من قبل اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.
تطبق مواد اللائحة وقت نفاذها، وتلتزم جميع الاطراف المعنية بتكييف أوضاعهم وفقا لمواد اللائحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخولها حيز النفاذ.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.