تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السابعة عشرة

​​1- يحظر إضافة أي مواد ملونة أو حافظة أو أي إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الطفل إلا إذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

2- يحظر الإعلان عن الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الطفل إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من الجهات المختصة وخاصة بدائل حليب الأم.

3- على المدارس والجهات التعليمية المختصة عدم السماح بدخول أغذية غير مناسبة للمدارس أو بيعها، وتنسق هذه الجهات مع الجهات الصحية والجهات الأخرى ذات العلاقة تحديد نوعية الوجبات والأغذية التي تباع في المقاصف المدرسية أو تلك التي يتم تقديمها من قبل المتعهدين أو الموردين للمدارس ويحظر بيع المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وأي مواد أخرى غير مفيدة لصحة الطفل.

4- للطفل الحق في الوقاية من الأمراض المعدية وتوفير العلاج للحالات الطارئة في المستشفيات والمراكز الحكومية.

5- يُلزم الراغبون في الزواج بالكشف الطبي لإثبات خلوهم من الأمراض الوراثية والمعدية حمايةً للطفل.

6- يجب مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كالأطفال المتنازع عليهم، وأطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب وبما يساهم في رفع معاناتهم من خلال تقديم الدعم المالي و الإيوائي والعلاجي والتعليمي والتأهيلي بحسب متطلبات كل حالة، وإيداع أطفال الشوارع أو المشردين والذين يتبين من خلال التحريات تعرضهم للإهمال وليس لهم أسر أو سند عائلي ويعانون من أمراض عقلية أو نفسية  أو جسدية في إحدى المستشفيات الحكومية المتخصصة بناء على خطاب من الوزارة أو الجهات الأمنية مع مراعاة نظام الرعاية الصحية النفسية، وفي الحالة الأخيرة على الجهات الأمنية إشعار الوزارة بالحالة للقيام بزيارتها ومتابعتها.

7- تتخذ الجهات الصحية ذات العلاقة التدابير اللازمة من أجل:

أ- خفض وفيات الرضع والأطفال.

ب- كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين للأمهات والأطفال.

ج- مكافحة أمراض الأطفال والعناية بالرعاية الصحية الأولية وتطويرها وضمان حق الطفل في توفير الرعاية الصحية مجاناً في المستشفيات والمراكز الحكومية.

د- كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات أثناء الحمل وعند الولادة وبعدها مع توفير خدمات الفحص الدوري للأم والطفل للتأكد من سلامتهما من الأمراض الوراثية والخطيرة وضمان النمو الصحي والسليم للطفل.

هـ- العمل على نشر التثقيف الصحي بمختلف وسائل الإعلام، وفي المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة وتوعية الآباء والأمهات بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث.

و- تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والجهات التعليمية والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

ز- اتخاذ جميع التدابير الفعّالة اللازمة بغية إلغاء الممارسات التي تضر بصحة الطفل.

8- قيام جميع وسائل الإعلام بدور بنّاء وفعال في مجال الوقاية والإرشاد الصحي ولاسيما فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية، والوقاية من الحوادث ومضار التدخين ومشروبات الطاقة.

9- التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل لوالديه أو للحاضن أو من يقوم مقامه، وبما يحقق مصلحة الطفل، وتوفر الجهات ذات العلاقة للطفل التعليم المناسب لسنه، وتقوم بوجه خاص بما يلي:

أ- جعل التعليم الأساسي إلزامياً ومتاحاً ومجاناً للجميع ويحظر حرمان الطفل من حقه في التعليم.

ب- تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الأساسي والمهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال.

ج- اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

د- توفير المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية للأطفال ومن يتولى شؤونهم، وتثقيفهم بحقوقهم الشرعية   والقانونية.

هـ- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع الأنظمة واللوائح في المملكة.

و- أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:

- تنمية تمسك الطفل بدينه واعتزازه بوطنه واحترامه لهويته وثقافته ولغته وقيمه الوطنية.

- تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والجسدية إلى أقصى إمكانياتها.

- تنمية احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقاً للأنظمة واللوائح والاتفاقيات ذات الصلة المعمول بها  في المملكة.

إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع مستنير، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة والعدالة.

10-   يجب تبليغ الطفل من قبل الجهات ذات العلاقة في حالة إيداعه لأغراض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته الجسدية أو العقلية بحقه في المراجعة الدورية للعلاج المقدم له ولجميع الخدمات ​ذات الصلة بإيداعه.

11- ينبغي الاهتمام بتعليم الطفل، بما يضمن القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء المملكة، وبما ييسر وصول الطفل للمعارف العلمية والتقنية ووسائل التعليم الحديثة، ويلزم مراعاة وبصفة خاصة احتياجات الطفل في المناطق النائية.

12- تعمل إدارات المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة وإدارات المراكز والأسواق التجارية وملاعب الأطفال والحدائق العامة والأماكن الترفيهية على اتخاذ ما يلزم من أجل تأمين الطفل من الإصابات الناتجة عن الحوادث بشكل عام وحوادث المركبات بشكل خاص ومن ذلك وضع اللوحات الإرشادية وتفعيل دور المراقبين والمرافقين للأطفال واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة في هذا الشأن.

13- يلتزم كل من يحمل طفلاً في مركبته بمراعاة جلوسه في مقاعد الأمان الخلفية المخصصة للأطفال، وعدم تركه بالمركبة لوحده دون مرافق راشد، مع مراعاة نظام المرور ولائحته التنفيذية.

14- للطفل الحق في بيئة صالحة وصحية ونظيفة، ويلزم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء الممارسات الضارة بصحته وينبغي حماية الطفل من التلوث البيئي ومراعاة ذلك عند إنشاء المدارس أو استئجارها وتشجيع الطفل على احترام البيئة الطبيعية وحمايتها.

15- لكل طفل في المدرسة الحق في وقت للراحة ولمزاولة الألعاب والأنشطة المناسبة لسنه وللمشاركة في الحياة الثقافية والاجتماعية.

16- للطفل ذي الظروف الخاصة الحق في التعليم والتدريب بنفس المدارس والمراكز المعدّة للأطفال العاديين إذا كانت حالته تسمح بذلك، وفي حالات ذوي الإعاقة ينبغي تأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مراكز خاصة على أن تكون مرتبطة بنظام التعليم العام وملائمة لحاجات الطفل، ويتعين توفير التعليم بأنواعه ومستوياته حسب احتياجات الطفل، كما يتعين تزويدها بالمؤهلين تربوياً لتعليمهم وتدريبهم حسب إعاقتهم.

17- تشجع الجهات ذات العلاقة إنشاء نوادي ومراكز للأطفال تكفل توفير الرعاية الاجتماعية والتربوية والتعليمية للأطفال عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة وبما يحقق الأغراض الآتية:

أ. رعاية الطفل اجتماعياً وتربوياً خلال أوقات فراغه أثناء فترة الإجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده.

ب. استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الطفل من الإهمال الجسدي والتربوي ووقايته من التعرض للانحراف.

ح. تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نمواً متكاملاً من جميع النواحي الجسدية والعقلية والوجدانية واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة.  

خ. معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي.

د. تقوية الروابط بين النادي أو المركز وأسرة الطفل.

و. تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية