تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة عشرة

​​

​1- تعمل الجهات ذات العلاقة على كفالة حق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه الجسدي والعقلي والمعنوي والاجتماعي، ولهذه الجهات سلطة مراقبة مدى حصول الطفل على احتياجاته المختلفة مثل الاحتياجات الجسدية أو النفسية أو التربوية أو التعليمية سواء في الأسرة الأصلية أو في الأسرة البديلة أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو في المدارس أو غيرها من الأماكن التي يرتادها أو يتعامل معها الطفل، وتتخذ الجهات ذات العلاقة جميع التدابير والإجراءات لضمان حصول الطفل على احتياجاته المختلفة.

2- تعمل الجهات ذات العلاقة على إصدار تعليمات لمنسوبيها تؤكد على إعطاء الطفل الأولوية على غيره في جميع المعاملات والإجراءات القضائية والإدارية والصحية والتعليمية وغيرها، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

3- يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.

4- يحظر على أي شخص يتعامل مع الطفل أن يقوم بأي تصرف من شأنه أن يؤثر سلباً على قدرات الطفل العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية أو التعليمية، وعلى ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه أن يبلِّغ عن أي تصرف يتعرض له الطفل لا يراعي حاجاته العقلية أو النفسية أو الجسدية أو التربوية أو التعليمية أو سنه أو صحته أو مصلحته، وعلى الجهات ذات العلاقة كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من ذلك أو لمعالجة ما يحدث من هذه التصرفات.

5- تمكين الطفل الذي يكون في رعاية الوزارة أو المؤسسات أو الجمعيات الخاضعة لإشرافها أو الأسر البديلة أو الحاضنة ولا يحمل أوراقاً ثبوتية من حقوقه في التعليم والعلاج والحقوق الأخرى بموجب خطاب من الوزارة يوجه للجهة المعنية بتمكين الطفل من حقه.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية