تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثالثة

​​

​1-  لا يجوز منع الطفل من التعليم أو مواصلته حتى لو كان أحد والديه أو كلاهما لديه اشكاليات بشأن جنسيته أو إقامته النظامية أو حصوله على ما يثبت هويته، ولكل طفل الحق في التعليم وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل ذلك ولا يجوز أن يحول أي إجراء إداري دون دخول الطفل للتعليم في السن النظامية، والسعي للحدّ من تسرب الأطفال من المدارس تشجيعاً على الحضور المنتظم.

2- يلزم تحصين الطفل بالتطعيمات الواقية من الأمراض والواجب خضوع الطفل لها وفق ما تقرره الجهات الصحية ذات العلاقة وبحسب المواعيد والمدد المقررة في هذا الشأن، ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم على عاتق والديه أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته.

3-  تقوم الجهات ذات العلاقة، بما يلي:

أ - ضمان عدم تعرض الطفل للاستغلال الجنسي أو تركه دون ولاية أو سلطة رقابية أو رعاية أسرية.

ب - منع استغلال الطفل في التسويق التجاري أو إشراكه في الجرائم المنظمة أو غير المنظمة أو السماح له بالتسول أو التشرد.

ج - ضمان عدم تعرض الطفل للإساءة النفسية أو الاجتماعية المتواصلة أو المتكررة عبر استخدام ألفاظ نابية أو قاسية أو استخدام العنف اللفظي مما يسبب له أضراراً على مستوى تكوينه النفسي وبخاصة نظرته لنفسه واحترامه لها.

د - منع تعريض الطفل بشكل مباشر أو غير مباشر للمواد الإعلامية المخلة بالآداب، أو الإجرامية، أو غير المناسبة لسنه، أو التي تعرِّض معتقده أو فكره أو سلوكه للخطر.

ه - حماية الطفل من أي نوع من أنواع التمييز، بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو العرق، أو الإعاقة، أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بين الأطفال في الانتفاع بجميع الحقوق.

4- لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة المركبة مالم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية، إلا بعد حصوله على رخصة قيادة.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية