الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
تنتفي الخلوة بين الزوجين إذا كان هناك من يشاهدهما وكان مميزاً، ولو انفردا في المكان.
لا تسمع الدعوى بإثبات عقد الزواج الذي أُبرم دون إذن الجهة المختصة فيما يشترط له الإذن، إلا بعد موافقتها.
يوثق عقد زواج غير المسلم سواءً اتحدت جنسية طرفيه أو اختلفت، وفقاً لأحكام نظام التوثيق.
تتخذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات لضبط أي مخالفة للأحكام الواردة في المادة (التاسعة) من النظام والمادة (الخامسة) من اللائحة، وتطبيق نظام حماية الطفل على المخالف.
يسقط حق الاعتراض الوارد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام بسبق الرضا ممن له الحق، أو بانقضاء (سنة) من تاريخ عقد الزواج أو (ستين) يوماً من تاريخ العلم به، أيهما أقرب.
يكون اللفظ صريحاً في الإيجاب والقبول في عقد الزواج إذا كان صريحاً في لغة طرفيه اللذين لا يحسنان العربية، فإن اختلفت لغتهما صح باللغة التي يحسنها كل منهما إذا كان صريحاً فيها، مع مراعاة المادتين (الثامنة والعشرين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التوثيق.
دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يُعدّ الإيجاب والقبول في عقد الزواج مقترنين في مجلس واحد حكماً، إذا أُبرم العقد بواسطة إحدى وسائل الاتصال المرئية المباشرة المعتمدة من الوزارة.
تتولى المحكمة تزويج من لا يعرف لها أب، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء عقد الزواج، على أن تُضَمّن المحكمة تفويضها إنابة المرخص بتزويج المرأة.
إذا استوى أولياء التزويج في الترتيب تُعيّن المرأة أحدهم، ويجب تضمين وثيقة عقد الزواج ما يثبت هذا التعيين.
تتحقق المحكمة من تعذر حضور الولي في الزواج أو تعذر تبليغه، بواسطة الجهة المختصة وفقاً للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
إذا كان طلب المرأة التزويج مستنداً إلى انقطاعها من الأولياء إما لغيبة الولي أو فقده أو موته؛ فتنظر المحكمة الطلب إنهاءً، وتثبته بالبينة - إن وجدت -، وإلا تحققت من ذلك بالكتابة للجهة المختصة وفقاً للأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
في سبيل تطبيق المادة (العشرين) من النظام، يعد ذو مصلحة كل قريب للمرأة المعضولة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
لا يشترط لسماع دعوى العضل وجود خاطب، ولا حضوره للمحكمة إذا كان موجوداً.
يعد الحكم الصادر بثبوت العضل سارياً على بقية موليات العاضل إذا طلبت إحداهن ذلك، وكان سبب العضل غير خاص بالمرأة المعضولة، وتنظر المحكمة الطلب إنهاءً.
لا يمنع الحكم بثبوت العضل تولي العاضل عقد الزواج إذا رضيت المرأة المعضولة بذلك.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العشرون) من النظام، لا تنقل المحكمة ولاية التزويج حال العضل إلى أيّ من الأولياء إلا بعد موافقة المرأة.
إذا فوضت المحكمة أحد المرخصين بإجراء عقد الزواج وفقاً لأحكام المادة (العشرين) من النظام؛ ضمّنت تفويضها إنابة المرخص بتزويج المرأة.
في سبيل تطبيق أحكام النظام، يكون عقد الزواج فاسداً إذا كان بلا إيجاب من الولي، أو بلا شهود، أو زواج محرِم بحج أو عمرة.
يعد المهر المدون في العقد هو المهر المسمى، ما لم يُصادق الزوجان على خلاف ذلك.
يكون تقدير مهر المثل للمرأة باعتبار مهر مثيلاتها من قراباتها من جهة الأب والأم.
لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان الحاضن أو المحضون يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره، وذلك كله ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.
ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً للمحضون.
يعد الابن قادراً على التكسب إذا أتم سن (الثامنة عشرة)، وهو كامل الأهلية، مع قدرته على العمل، وكان مثله يتكسب، على ألا يتعارض ذلك مع إكمال تعليمه بنجاحٍ معتاد.
لا تسقط النفقة على البنت بزواجها إلا إذا وجبت نفقتها على زوجها وفقاً لحكم المادة (الحادية والخمسين) من النظام.
يستحق من أنفق بنية الرجوع - وفقاً للمواد (التاسعة والخمسين) و (الثالثة والستين) و (السادسة والستين) من النظام- مقدار ما أنفقه أو نفقة المثل أيهما أقل.
إذا حُكم بالنفقة للمحضون؛ ضُمّن الحكمُ تسليمها للحاضن دون تعيينه، ويحل الحاضن الجديد محل الحاضن السابق في تسلم النفقة.
لا يلزم من وجبت عليه النفقة أداؤها للحاضن مدة بقاء المحضون لدى المنفق، إذا زادت المدة عن (شهر).
إذا أثبتت نتيجة فحص الحمض النووي انتساب الولد للمدعي بنفيه، ردت المحكمة دعوى اللعان، أما إذا أثبتت نتيجة الفحص خلاف ذلك، استكملت المحكمة النظر في الدعوى.
إذا كان المنفق عليه مجهول الأبوين فتطبق بشأن النفقة الأنظمة الخاصة به.
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة، إذا فسخت المحكمة عقد الزواج فهو فسخ بلا عوض.
لا يسقط حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج لعلة في الزوج تمنع من المعاشرة الزوجية، بمجرد سكوتها عن المطالبة.
إذا فسخت المحكمة عقد الزواج وفقاً للفقرة (٤) من المادة (الخامسة بعد المائة) من النظام، وكان التغرير من الزوجة، فللزوج الرجوع عليها بالمهر.
تفسخ المحكمة عقد الزواج بناءً على طلب الزوجة، إذا ثبت بتقرير طبي عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي (ثلاث سنوات) من تاريخ دخوله بها.
يقبل في إثبات وقوع الضرر لفسخ عقد الزواج، الشهادة بالتسامع المبني على الشهرة في نطاق حياة الزوجين، ولا تقبل هذه الشهادة على نفي الضرر.
لزوجة المسجون طلب فسخ عقد الزواج، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على سجنه مدة لا تقل عن (أربعة أشهر)، وتعذر الإصلاح بينهما، ولم يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى.
تفسخ المحكمة عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه، لكونها لا تطيق العيش مع زوجها، ولخشيتها عدم أداء الحقوق الزوجية، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر.
إذا عيّن أحد الزوجين أو كلاهما وكيلاً عنه في الدعوى؛ فللحكمين طلب حضور الزوجين أو أحدهما.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (العاشرة بعد المائة) والمادة (الحادية عشرة بعد المائة) من النظام، يجب أن يشتمل تقرير الحكمين على أقوال الزوجين ومن سُمعت إفادته.
تراعي المحكمة عند تقدير أثر القادح على صلاحية الحاضن للحضانة ألا يكون في الطرف الآخر قادح مثله أو أشد منه.
يقصد بالأجنبي في تطبيق أحكام المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) من النظام، غير القريب وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من النظام.
لا تجب للحاضن أجرة على الحضانة إلا إذا ألزمته المحكمة بها وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، أو اختارته وفقاً لأحكام المادة (الثانية والثلاثين بعد المائة) من النظام.
للأب وللأم إذا كانت حاضنة السفر بالمحضون إلى موطنه الأصلي، ويشترط أن يقدم طالب السفر وثيقة رسمية تثبت سفره النهائي، ما لم تقتض مصلحة المحضون عدم السفر به.
تُلزم المحكمة الأم أو الأب بالحضانة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والثلاثين بعد المائة) من النظام، بناء على دعوى ترفع من أحد الوالدين أو من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من تحدده من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مع مراعاة ما تقضي به المادة (الخامسة والعشرون بعد المائة) من النظام، إذا لم يتجاوز المحضون العامين تكون حضانته للأم، ولو تزوجت من رجل أجنبي عنه.
يتحمل طالب الزيارة مسؤولية أخذ المحضون من مقره، ويتحمل الحاضن مسؤولية إعادته إليه.
تستعين المحكمة بالتقديرات الواردة في المنصة عند نظر الدعاوى المتعلقة بالنفقة أو الحضانة أو الزيارة، بما في ذلك الدعوى الواردة في الفقرة رقم (2) من المادة (الرابعة والخمسين) من اللائحة.
لا يجوز للوصي أو الولي المعين من المحكمة ترك أعمال الوصاية أو الولاية من تلقاء نفسه قبل قبول المحكمة لطلبه.
مع مراعاة ما نصت عليه المادتان (التاسعة والثلاثون بعد المائة) و (الأربعون بعد المائة) من النظام، إذا لم يكن للقاصر وصي؛ تعين المحكمة أمه ولياً على ماله، ما لم تتنازل الأم أو تقرر المحكمة خلاف ذلك.
في الأحوال التي تنتهي فيها الوصاية أو الولاية وفق أحكام النظام؛ تعين المحكمة ولياً على القاصر وفق أحكام المادة (الثانية والخمسين بعد المائة) من النظام.
تتولى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم - وفق نظامها - الإجراءات المتصلة بالتحقق من حال الفقد أو الغيبة للوصي أو الولي.
يراعى عند تحديد الجهة المشابهة الواردة في المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام أن يتحقق بها غرض الموصي حسب الإمكان، وفي جميع الأحوال لا يجوز صرف الوصية التي حددت لجهة في مكة أو المدينة إلى غيرهما.
إذا أخذت التركة أو ما بقي منها حكم الأموال التي جُهِل مالكها، فتطبق عليها الفقرة (3) من (المادة الثانية) من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
لأغراض تطبيق النظام واللائحة، تتولى الوزارة إعداد النماذج والوثائق والحلول الرقمية بما في ذلك إنشاء المنصات والتطبيقات الإلكترونية.
تسري لائحة التقارير الطبية على التقارير الطبية الواردة في اللائحة.
دون إخلال بما تضمنته المادة (الحادية والخمسون بعد المائتين) من النظام، تطبق الأحكام الواردة في نظام المعاملات المدنية فيما لم يرد فيه حكم في النظام واللائحة، وبما لا يتعارض مع طبيعة قضايا الأحوال الشخصية.
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.
آخر تحديث : 27 أبريل 2022
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.