تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثالث: عقد المحامي وأتعابه

المادة الثامنة والعشرون: 
1- للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال، وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة الدعاوى أو الأعمال التي وكل فيها.
2- على المحامي قبل بدء العمل المتفق عليه عقد اتفاق كتابي مع موكله، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد.

المادة التاسعة والعشرون: 
يكون الاختصاص في منازعات أتعاب المحاماة وفق الآتي:
1- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى منظورة أمام المحكمة فيكون الاختصاص لدى المحكمة التي نظرت الدعوى.
2- إذا كان العمل بين المحامي والموكل مرتبطاً بدعوى منظورة أمام جهة غير المحكمة أو غير مرتبط بخصومة قضائية فيكون حسب الاختصاص النوعي للمحاكم وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة.

المادة الثلاثون: 
1- على الموكل إشعار محاميه عند عزله، وإشعار الجهة ناظرة القضية بذلك.
2- تنظر المحكمة المختصة بنظر الأتعاب سبب عزل المحامي.

المادة الحادية والثلاثون: 
يكون تقدير أتعاب المحامي –في الحالات المنصوص عليها في المواد (السادسة والعشرون) و(السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من النظام- من خبير بأمر من المحكمة المختصة، ويُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة  الآتي:
1- نوع وطبيعة العمل، والجهد المقدر والمهارات المطلوبة لأدائه.
2- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
3- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.
4- خبرة المحامي المهنية وسمعته.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية