تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الخامسة والأربعون

​يجب على المحامي احترام حقوق المتدربين لدى منشأته القانونية، وأن يكون قدوة حسنة لهم، وأن يقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، وأن يلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية