تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الحادية والأربعون

​عند استخدام المحامي لوسائل الإعلام والإعلان وظهوره فيهما؛ يجب عليه مراعاة الآتي: 

1- ألا يخالف الأنظمة والقواعد ذات الصلة. 

2- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم. 

3- ألا ينشر ما هو مضلل أو خادع أو خاطئ أو غير لائق بكرامة المهنة وشرفها.

4- ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات بدون إذن الجهة المختصة.

5- ألا يشكك في نزاهة السلطة القضائية أو أحد أعضائها.

6- ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها.

7- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

8- ألا يكون مخالفاً لضوابط الإعلان الواردة في القاعدة (الثالثة والأربعين) من القواعد.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية