عند استخدام المحامي لوسائل الإعلام والإعلان وظهوره فيهما؛ يجب عليه مراعاة الآتي:
1- ألا يخالف الأنظمة والقواعد ذات الصلة.
2- ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.
3- ألا ينشر ما هو مضلل أو خادع أو خاطئ أو غير لائق بكرامة المهنة وشرفها.
4- ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات بدون إذن الجهة المختصة.
5- ألا يشكك في نزاهة السلطة القضائية أو أحد أعضائها.
6- ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها.
7- أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.
8- ألا يكون مخالفاً لضوابط الإعلان الواردة في القاعدة (الثالثة والأربعين) من القواعد.