تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الخامسة والعشرون

​لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة خطية مسبقة من العميل؛ على ألا يؤثر ذلك على استقلالية المحامي في الحكم المهني أو العلاقة مع عميله.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية