يجب على المحامي حماية معلومات ومستندات العميل، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في حدود ما يتحقق به الغرض؛ وذلك في الآتي:
1- منع حدوث جريمة أو موت مؤكد أو أذى بدني خطير.
2- الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
3- ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.
4- موافقة العميل الخطية على الإفصاح.
5- وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.