تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الثانية والعشرون

​يجب على المحامي حماية معلومات ومستندات العميل، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في حدود ما يتحقق به الغرض؛ وذلك في الآتي:

1- منع حدوث جريمة أو موت مؤكد أو أذى بدني خطير.

2- الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

3- ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

4- موافقة العميل الخطية على الإفصاح.

5- وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية