يجب على المحامي قبل الموافقة على القيام بالعمل؛ التأكد من الآتي:
1- قدرته واستعداده لأداء المهام في الوقت المحدد.
2- عدم تعارض المصالح بين العميل محل التعاقد وبين عملائه السابقين أو الحاليين.
3- هوية العميل وأهليته.
4- إذا كان جزء من العمل محل التعاقد قد تم على يد محام آخر، فيراعي التحقق من أن أتعاب المحامي الآخر قد سددت له.