تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الثانية عشرة

​يجب على المحامي قبل الموافقة على القيام بالعمل؛ التأكد من الآتي:

1- قدرته واستعداده لأداء المهام في الوقت المحدد.

2- عدم تعارض المصالح بين العميل محل التعاقد وبين عملائه السابقين أو الحاليين.

3- هوية العميل وأهليته.

4- إذا كان جزء من العمل محل التعاقد قد تم على يد محام آخر، فيراعي التحقق من أن أتعاب المحامي الآخر قد سددت له.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية