تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon القاعدة الخامسة

1- يحظر على المحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم الاستشارة في أي واقعة؛ سبق اطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر.

2- استثناء من الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا كان هناك موافقة خطية من الأطراف محل الدعوى أو الواقعة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية