تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية عشرة

​في حال إخلال أي من مقدمي الخدمة بالتزاماتهم تجاه المعتمر أو الزائر، فيحق للوزارة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تقديم الخدمة للمعتمرين والزوار، بما في ذلك تكليف أي مقدم خدمة أخر مرخص له من جهة الاختصاص، والرجوع في قيمتها على المخالف مهما بلغت قيمتها، وتعد الأوراق والمحررات التي تصدرها الوزارة في هذه الحالة سنداً تنفيذياً.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية