الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (السابعة) من النظام بغرامة لا تزيد عن (500,000) خمسمائة ألف ريال ويجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
تحدث الان...
Speak Now...
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.