تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة

​مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب كل من يخالف حكم المادة (السابعة) من النظام بغرامة لا تزيد عن (500,000) خمسمائة ألف ريال ويجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية