تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

​يلتزم مقدم الخدمة بما يلي:

1. الحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.

2. تقديم الخدمة للمعتمرين والزوار وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لهما.

3. الربط الإلكتروني مع الوزارة وفق ما تحدده الوزارة من متطلبات وشروط.

4. أن يقدم الخدمات وفقاً للتصنيف النوعي والكمي المعتمد.

5. تحقيق متطلبات وإشتراطات التأهيل.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية