تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة

​على جميع الجهات الحكومية _ذات العلاقة بقطاع العمرة والزيارة وما يتصل به من خدمات_ الربط الإلكتروني مع المنصة الموحدة للحاج والمعتمر وتزويد الوزارة بقائمة محدثة دورياً بمقدمي الخدمات المرخصين من قبلها وكافة بيانات وتحركات المعتمرين والزوار والخدمات المتعاقد عليها خارج المنصة الموحدة للحاج والمعتمر، وجميع المعلومات التي تمكن الوزارة لتنفيذ إختصاصاتها المحددة في المادة الرابعة من هذا النظام.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية