تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثامنة والعشرون:

​​في حال تأخر إصدار الميزانية السنوية للمجلس، يُعمل بتقديرات الميزانية السابقة إلى أن توافق الجمعية العمومية على الميزانية الجديدة وذلك خلال (تسعين) يوما من بداية السنة المالية، وفي هذه الحالة –استثناء- يتعين موافقة الوزير عليها، وفي حال انقضاء المدة المحددة المشار إليها دون عرض الميزانية على الجمعية العمومية أو عدم الموافقة عليها، فللوزارة أن تتخذ ما تراه.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية