تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الخامسة والثلاثون:

​​يُسأل أعضاء المجلس بالتضامن فيما بينهم عن أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ عن قرار صدر بإجماعهم، أما القرارات التي تصدر بالأغلبية فلا يسأل عنها المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم عليها صراحة في محضر الاجتماع ولا يعتبر الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار وللوزير وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس إذا كان مخالفاً للأنظمة والتعليمات أو تجاوز الأهداف المقررة للمجلس.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية