تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة والثلاثون:

  1. ​تعد وكالة الوزارة لشؤون الحج معايير لتقييم أداء المجلس تعتمدها الوزارة​.
  2. يجري المجلس تقويما ذاتياً سنوياً لأدائه وفقا لمعايير التقييم المعتمدة.
  3. في حال انخفاض درجة نتائج تقييم المجلس عن الحد الذي تضعه وكالة الوزارة، فللوزير منح مجلس إدارة المجلس مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين تقييم المجلس، وفي حال استمرار انخفاض درجة التقييم عن الحد الأدنى بعد انتهاء المهلة، فللوزير إعادة تشكيل مجلس إدارة المجلس ومنحه مهلة لا تتجاوز سنة لمعالجة الوضع وتحسين أداء المجلس. ​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية