تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية والعشرون:

تختص الأمانة العامة للمجلس القيام بالأعمال والمهام التالية:

  1. إعداد جدول أعمال مجلس الإدارة والتحضير لاجتماعه وصياغة محاضره.
  2. إعداد مشاريع القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس مع تزويد أعضاء المجلس بنسخ منها.
  3. التنسيق بين مختلف وحدات ولجان المجلس وتوزيع الأعمال والمراسلات حسب الجهة المختصة بالمجلس.
  4. القيام بإعداد كافة مخاطبات المجلس مع المنشآت والوزارة والجهات الرسمية وغير الرسمية.
  5. استقبال كافة المراسلات الموجهة للمجلس.
  6. الإعداد لمشاركات المجلس في الفعاليات والمعارض والندوات والمناسبات الرسمية وغيرها.
  7. إعداد التقرير السنوي لأعمال المجلس تمهيداً لاعتماده من قبل مجلس الإدارة.
  8. إعداد الخطة التشغيلية للمجلس.
  9. الإشراف اليومي على أعمال المجلس الإدارية والمالية وحسن أداء الموظفين.
  10. إعداد التقارير والدراسات التي يكلف بها الأمين العام من قبل مجلس الإدارة.
  11. إعداد العقود الخاصة بتعيين الموظفين ومتابعة مخصصاتهم ومكافآتهم.
  12. تمثيل المجلس في الأمور التي يرى مجلس الإدارة أو الرئيس تفويضه للقيام بها ويحق للمجلس تفويضه بأي مهام أخرى تقع ضمن اختصاص المجلس.
  13. متابعة تنفيذ وتطبيق القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة.
  14. القيام بكافة ما تكلف به الأمانة من قبل مجلس الإدارة في حدود اختصاصاته.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية