تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الحادية والعشرون:

​​للوزير إذا رأى عدم مناسبة المرشح للأمانة العامة –من غير أعضاء مجلس الإدارة – أن يُعين من يراه، وتكون مدة تمديد عمله وعزله بقرار من الوزير، وينوب عنه أثناء اجازته من يختاره ويوافق عليه رئيس المجلس.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية