الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
للوزير إذا رأى عدم مناسبة المرشح للأمانة العامة –من غير أعضاء مجلس الإدارة – أن يُعين من يراه، وتكون مدة تمديد عمله وعزله بقرار من الوزير، وينوب عنه أثناء اجازته من يختاره ويوافق عليه رئيس المجلس.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.