تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العاشرة:

​تختص الجمعية العمومية للمجلس بالآتي:

  1. اعتماد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المجلس.
  2. اعتماد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للمجلس.
  3.  تحديد المستحقات المالية لرئيس المجلس ونائبه والأمين العام.
  4.  أي قرارات يطرحها المجلس للتصويت ويدرجها ضمن جدول الأعمال.
  5. الانتخابات لعضوية مجلس الإدارة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية