تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة عشرة:

​​يعين الوزير رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء البالغ عددهم (6) وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليساعده في أداء مهامه ومسؤولياته، ويتولى جميع المهام والمسؤوليات في حال غياب الرئيس.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية