الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
يعين الوزير رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء البالغ عددهم (6) وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس ليساعده في أداء مهامه ومسؤولياته، ويتولى جميع المهام والمسؤوليات في حال غياب الرئيس.
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.