أولًا: يخضع المجلس لإشراف الوزارة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية التي تخوله التعامل باسمه ولحسابه كما تمنحه الحق في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.
ثانيًا: يمثل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس فيما يلي:
- أمام الوزارة فيما يختص به من مهام وكل ما يتعلق بالغرض الذي تم إنشائه من أجله.
- في التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والغير ربحي بعد موافقة الوزارة.
- في التقاضي والمرافعة والمدافعة باسم المجلس أمام الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها.