تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الرابعة:

​​أولًا: يخضع المجلس لإشراف الوزارة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية التي تخوله التعامل باسمه ولحسابه كما تمنحه الحق في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.

ثانيًا: يمثل رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس فيما يلي:

  1. أمام الوزارة فيما يختص به من مهام وكل ما يتعلق بالغرض الذي تم إنشائه من أجله.
  2.  في التواصل والتنسيق مع الجهات الرسمية والقطاع الخاص والغير ربحي بعد موافقة الوزارة.
  3. في التقاضي والمرافعة والمدافعة باسم المجلس أمام الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها. ​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية