تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة: المهام

يختص المجلس بالمهام التالية:

  1. إجراء التنسيق اللازم مع الوزارة، والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي - ذات العلاقة بخدمات حجاج الداخل - وبين المنشآت في كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج وتيسير أداء نسكهم.
  2. تمثيل المنشآت لدى الوزارة فيما يدخل في اختصاصات المجلس في جميع ما يتعلق بخدمة الحجاج.
  3. تمثيل المنشآت في المؤتمرات والندوات ووسائل الإعلام بعد موافقة الوزارة.
  4. تحقيق الترابط والتكامل بين المنشآت وتقوية التنافس فيما بينها.
  5. الاستعانة بالجهات المختصة وبيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير العمل المهني بالمنشآت وكذلك تطوير الخدمات وأساليب تقديمها، وإبداء النصح والمشورة لرفع مستوى الأداء.
  6. اقتراح السياسات والبرامج التي تحقق أهداف وغايات المجلس.
  7. تطوير وتنمية موارد المجلس بعد إجراء دراسات الجدوى اللازمة.
  8. توثيق المعلومات والبيانات الخاصة بأنشطة المجلس وأعمال الحج وكذلك البيانات الخاصة بالمنشآت.
  9. تنظيم الدورات التدريبية للعاملين في المنشآت بالتنسيق مع الوزارة.
  10. نشر الثقافة والتوعية بكل ما من شأنه تطوير خدمة الحجاج.
  11. إنشاء نظام آلي متطور للاتصال بكافة المنشآت يكفل سرعة تمرير المعلومات وربط ذلك بمركز      معلومات الحج والعمرة بالوزارة.
  12. العمل على تسوية النزاعات التي قد تنشأ فيما بين المنشآت أو فيما بين الشركاء بالشركة الواحدة، وكذلك العمل على تسوية مطالبات الحجاج التي تنشأ عن التقصير في الخدمة المتفق عليها مع المنشآت وفق الآلية المعتمدة من الوزارة، وبما لا يتعارض مع ما هو مناط بالجهات ذات الاختصاص.
  13. مناقشة الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للمجلس والتي يتم تكليف الأمانة العامة بإعدادها.
  14. تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات تساهم في تطوير وتحسين أعمال وخدمات المنشآت بالتنسيق مع الوزارة.
  15. تقديم الدعم والمساندة والمشورة للمنشآت.
  16. عقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة ذات العلاقة بشؤون الحج بعد أخذ موافقة الوزارة.
  17. القيام بكافة ما يسند له من مهام إضافية من الوزارة ضمن المهام الأساسية للمجلس.
  18. اقتراح الحلول للمشاكل والمعوقات التي قد تواجه قطاع خدمة حجاج الداخل.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية