تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بالنظام وغيرهم، بناءً على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بالنظام، أو بناءً على قرار من المحكمة المختصة، ويكون للهيئة نسبة من صافي عائد إدارتها يحددها المجلس على ألا تقل عن (5%) من عائد استثمار هذه الأموال.
ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بإدارة نصيب المشمول بالنظام إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بالنظام، على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال، وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.