تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثالث الرقم التعريفي

​1. يخصص البنك المركزي رقم تعريفي لكل منتج أو خدمة، ويتضمن رمز خاص للشركة وللمنتج، ويستخدم نفس الرقم التعريفي للمنتج عند طلب أي تعديلات عليه 

2. يجب على الشركة الحصول على رقم تعريفي لكل منتج أو خدمة قبل تسويقها أو تقديمها.

3. لا يحق للشركة تسويق أو تقديم المنتج أو الخدمة دون الإشارة إلى الرقم التعريفي للمنتج الصادر من البنك المركزي في جميع المستندات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية