تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية

يهدف النظام إلى ما يلي:

1- تنظيم العمليات والإجراءات ذات الصلة بالإيرادات الحكومية.

2- التوافق مع أفضل الممارسات التي تساهم في حفظ المال العام.

3- إيضاح مهام وصلاحيات الجهات في التعامل مع الإيرادات الحكومية.

4- تحسين مستوى أداء الجهات حيال التعامل مع إيراداتها.

5- المساهمة في التنمية الاقتصادية.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية