تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل السابع: السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

​المادة الخامسة والسبعون:

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه؛ إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره, وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق هذه المادة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية