المادة الرابعة والخمسون:
1- تكون صلاحية البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات والتكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في الحالتين الآتيتين:
أ- البت في المنافسات لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بما لا يزيد على (عشرة ملايين) ريال.
ب- التكليف بالأعمال الإضافية بما لا يزيد على (خمسة ملايين) ريال للمشروع الواحد أو (10%) من تكلفة المشروع؛ أيهما أقل.
2- تكون صلاحية إلغاء المنافسة لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
3- تكون صلاحية إنهاء العقود لرئيس الجهة الحكومية، وله التفويض في ذلك.
4- تكون صلاحية البت في الشراء المباشر لرئيس الجهة الحكومية, وله التفويض بما لا يزيد على (ثلاثة ملايين) ريال.
5- تكون صلاحية البت والترسية في بيع المنقولات لرئيس الجهة الحكومية, وله التفويض في ذلك.
6- يراعى أن يكون التفويض متدرجاً بحسب مسؤولية الشخص المفوض.