المادة الثانية والثلاثون:
للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:
1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها, وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول, على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.
3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح, بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.
6- الحالات الطارئة.
دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.