تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الرابع: الشراء المباشر

​المادة الثانية والثلاثون:

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر في الحالات الآتية:

1- تأمين مشتريات الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها, وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

2- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصرياً لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول, على أن يكون التعاقد وفق ما تحدده اللائحة.

3- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز مبلغ (مائة ألف) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية في توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

4- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها لاستخدام هذا الأسلوب وتزويد ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.

5- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الهادفة إلى الربح, بشرط أن تتولى بنفسها القيام بما تم التعاقد عليه.

6- الحالات الطارئة.  

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ ما ورد في هذه المادة. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية