المادة الرابعة والعشرون:
تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون:
يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها, وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي.