تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الفصل الثاني عشر: معايير تقييم العروض

​المادة الرابعة والعشرون:

تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم ومقارنة وقبول العروض وفقاً لما توضحه اللائحة. 

المادة الخامسة والعشرون:

يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية وتتناسب مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها, وأن تكون -بالقدر الممكن عملياً- قابلة للتحديد الكمي. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية