تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (24): الرقابة​

1.     تُبرم الجهة الحكومية مع الشريك الخاص اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لتنظيم الأعمال الخاصة بالعقد وتحديد معايير ومؤشرات الأداء لضمان جودة الأعمال.
2.     يتولى الشريك الخاص تزويد الجهة الحكومية بتقرير مالي ربع سنوي عن نتائج تنفيذ العقد على أن يكون التقرير معتمداً من مراجع حسابات خارجي -يتم تعيينه بموافقة الجهة الحكومية- وأن يتضمن التقرير إجمالي الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، مع مراعاة أن يتحمل الشريك الخاص أتعاب المراجع الخارجي.
3.     يتعيّن على الشريك الخاص توفير كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي تتيح للجهة الحكومية ممارسة رقابتها على تنفيذ العقد، وتمكين ممثلي الجهة الحكومية المفوضين من القيام بما تتطلبه مراقبة العقد من مهمات، بما في ذلك تدقيق الحسابات، والمعاملات، والبيانات؛ ومراجعة الإيرادات المالية المتحققة من العقد وكافة المستحقات المالية لكل طرف، ويُحدّد العقد الضوابط والشروط المتعلقة بذلك.
4.     لا تخلّ القواعد باختصاص الجهات الحكومية المختصة -كل فيما يخصه- في ممارسة أعمال التنسيق والرقابة والإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لجميع مراحل تأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية