تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (23): تعارض المصالح

1.     يحظر على كل من يعمل في الجهة الحكومية أو كان متعاقداً أو متعاوناً معها ويشارك في أي من إجراءات المنافسات لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل، أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في إجراءات المنافسات في أي مرحلة من مراحلها؛ أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بالعقد، أو لمن تربطهم بالموظف أو المتعامل صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
2.     في حال توافر أي حالة من حالات تعارض المصالح، يجب على الشخص المعني الإفصاح عنها فورًا وفقاً لأحكام النظام واللوائح، والامتناع عن المشاركة في أي إجراء، أو التصويت بشأن أي قرار مرتبط بذلك؛ لحين زوال سبب تعارض المصالح.​​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية