تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (20): إنهاء العقد

1.     يجب على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

‌أ.        إذا تبين أن الشريك الخاص قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الحكومية أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب أو مارس أيًا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد.
‌ب.  إذا أفلس الشريك الخاص أو جرى حله أو تصفيته.
‌ج.     إذا تنازل الشريك الخاص عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية والوزارة.

2.     يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

‌أ.        إذا تأخر الشريك الخاص عن البدء في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد لذلك بموجب العقد، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخلّ بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
‌ب.  إذا أخل الشريك الخاص بتنفيذ التزاماته التعاقدية الجوهرية التي يحددها العقد، أو عجز عن تحقيق مستوى الجودة المتفق عليه، وذلك بعد إخطاره كتابةً بهذا الإخلال، وعدم تصحيحه لأوضاعه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
‌ج.     إذا تعاقد الشريك الخاص لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

3.     للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إذا تم الاتفاق على الإنهاء مع الشريك الخاص وذلك بعد موافقة الوزارة، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

4.     يُحدّد العقد إجراءات إنهائه، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على الإنهاء، ومقدار التعويض الذي يستحقه الشريك الخاص وآلية احتسابه.

5.     يجوز في حال إنهاء العقد، طرح الأجزاء المتبقية منه بالأسلوب الذي طرحت به المنافسة ابتداءً وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية