تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (19): تعديل العقد

  1. للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية أو وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة- تعديل شروط وأحكام العقد كتابة، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تغيير الطبيعة العامة للعقد، بحيث يترتب عليه نشوء عقد جديد.
  2. يحق لأطراف العقد -بعد موافقة الوزارة- إعادة النظر في النسب المتفق عليها للمشاركة في الدخل بما يدعم العمل ويحقق الاستدامة المالية من العقد على ألا يؤثر ذلك بشكل كبير على القيمة مقابل المال في العقد أو التوازن الاقتصادي له.
  3. يُحدّد العقد إجراءات تعديله، وأحكام إرسال الإخطارات بذلك ومددها، والآثار المترتبة على التعديل، ومقدار التعويض الذي يستحقه الشريك الخاص -إن وجد- وآلية احتسابه.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية