تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (15): الأحكام التعاقدية

1.     يجب أن يتضمن العقد -بحد أدنى- ما يأتي:

‌أ.        طبيعة ونطاق السلع والخدمات التي يجب على الشريك الخاص تأمينها وشروط تأمينها.
‌ب.  مسؤولية الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لتنفيذ العقد.
‌ج.     تحديد سعر بيع السلع أو مقابل أداء الخدمة التي يقوم عليها العقد، وأسس وقواعد التحديد، وأسس وقواعد تعديل السعر بالزيادة أو النقصان، وكيفية معالجة معدلات التضخم، إن كان لذلك مقتضى.
‌د.     معادلة المشاركة في الدخل والنسب المتفق عليها بين أطراف العقد، وآلية تحصيل الإيرادات الناتجة عنه وفقاً لأحكام نظام إيرادات الدولة.
‌ه.    معايير ومؤشرات الأداء ووسائل ضمان الجودة، وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتنفيذ العقد.
‌و.     مراعاة لأحكام المادة (19) من القواعد، تنظيم حق الجهة الحكومية في تعديل شروط وأحكام العقد، وتحديد أسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
‌ز.        أنواع ومبالغ التأمين المطلوب، ومخاطر التنفيذ، وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الحكومية، وأحكام وإجراءات استردادها.
‌ح.     تحديد أسس توزيع المخاطر بين أطراف العقد مثل المخاطر المرتبطة بتعديل الأنظمة واللوائح السارية وما في حكمها أو المخاطر المرتبطة بالقوة القاهرة، والتعويضات المقررة بحسب الأحوال.
‌ط.   مراعاة لأحكام المادة (20) من القواعد، تحديد مدة العقد، وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئي، وحقوق الأطراف المرتبطة بذلك، والحالات التي يحق فيها للجهة الحكومية إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.
‌ي.   تحديد ملكية الأصول وحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن العقد وطبيعتها، وتحديد التزامات الأطراف المتعلقة بذلك بعد إنهاء أو انتهاء العقد.
‌ك.  أحكام نقل المعرفة، وتدريب موظفي الجهة الحكومية أو من يخلف الشريك الخاص في تنفيذ العقد.
‌ل.     أي مسألة أخرى تتطلبها القواعد.

2.     يمكن تضمين معادلة المشاركة في الدخل عنصر مكافأة مالية في حال تجاوز الشريك الخاص مستهدفات مؤشرات الأداء الرئيسية، شريطة أن تتناسب المكافأة مع المنفعة الإضافية المتحققة للجهة الحكومية أو المستفيدين.

3.     يجوز أن يتضمن العقد فرض غرامة تأخير، أو شرط جزائي، أو تعويض؛ نتيجة إخلال أي من طرفيه في تنفيذ التزاماته التعاقدية، ويحدد العقد آلية حساب ذلك، وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

4.     دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (12) من القواعد، تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها التي تزيد مدة تنفيذها على (سنة) أو يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسة) ملايين ريال فأكثر على الوزارة لمراجعتها مالياً قبل توقيها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح، وعلى الوزارة مراجعة تلك العقود خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها؛ ويستثنى من حكم هذه الفقرة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية