تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon ​المادة (12): معادلة المشاركة في الدخل

​1.     عند تقييم معادلة المشاركة في الدخل، يتعين مراعاة ما يأتي:

‌أ.        نوعية وطبيعة العلاقات التعاقدية ومدى التعقيد في تنفيذ العقد.
‌ب.  الالتزامات المالية على كل من الجهة الحكومية والشريك الخاص عند تنفيذ العقد، على أن يتحمل الشريك الخاص -في جميع الأحوال- النفقات الرأسمالية والتشغيلية للعقد.
‌ج.     المخاطر الرئيسية للعقد وأساس توزيعها، بما في ذلك المصفوفة المقترحة لتوزيع المخاطر وآليات الحد منها وتخفيفها.
‌د.     مستوى الابتكار المطلوب لتنفيذ العقد.
‌ه.    طبيعة ومدى أهمية السلع والخدمات التي يتم تأمينها لتوفير الخدمات العامة.
‌و.     الطريقة التي يتم بها تسعير السلع والخدمات المتعاقد بشأنها، دون الإخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة.

2.     يجب أن تشتمل معادلة المشاركة في الدخل على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

‌أ.        الدخل المتوقع، والنسب المقترحة للمشاركة في الدخل.
‌ب.  مستهدفات لمؤشرات الأداء الرئيسية، والغرامات، وإجراءات التصحيح، وسياسات التخارج، والأثر المترتب في حال عدم تحقيقها.
‌ج.     الحد الأدنى لمساهمة الشريك الخاص في المحتوى المحلي وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

3.     يتعين على الجهة الحكومية تقديم المقترح النهائي لمعادلة المشاركة في الدخل الخاص بصاحب أفضل عرض إلى الوزارة للموافقة عليه وذلك قبل توقيع العقد.​​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية