تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (9): الطرح والترسية

  1. ​​​تطرح الجهة الحكومية المنافسة لتأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل بعد موافقة رئيس الجهة الحكومية، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللوائح.
  2. يتم طرح المنافسة لتأمين المشتريات من السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل من خلال أحد أساليب الطرح المتاحة وفقاً لأحكام النظام واللوائح.​
  3. على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق لتأمين السلع والخدمات من الشريك الخاص وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً لأحكام النظام واللوائح.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية