تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (5): المعايير

​​​للجهة الحكومية -وفقاً لأحكام القواعد- التعاقد لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة -سواءً بشكل كلي أو جزئي- في الدخل مع الشريك الخاص، وذلك وفقاً للحدود والمعايير الآتية:

1.     ألا تتجاوز مدة العقد (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك؛ بعد موافقة الوزارة، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة (3) من المادة (3) من القواعد.
2.     أن تتضمن عملية التعاقد لتأمين السلع والخدمات أياً مما يأتي:
‌أ.        منح حق انتفاع أو تأجيراً أو ترخيصاً لأصول حكومية إلى الشريك الخاص بغرض تمكينه من توفير السلع والخدمات التي يتم تأمينها للجهة الحكومية، وذلك وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
‌ب.  منح الشريك الخاص بعض الحقوق المعنوية الخاصة بالدولة والمرتبطة بتقديم الخدمات العامة وفقاً للأحكام النظامية ذات العلاقة.
3.     ألا يكون مصدر الدخل الناتج عن العقد مدفوعاً من الدولة بشكل رئيس.
4.     ألا يتضمن العقد تقديم الدولة للشريك الخاص أي شكل من أشكال الضمان أو الدعم الائتماني المرتبط بمستوى معين لتأمين السلع والخدمات، عدا ضمانات الحد الأدنى من الاستخدام المتعلقة فقط باستخدام الجهة الحكومية (إن وجدت)، دون أن يخل ذلك بحكم الفقرة (3) من هذه المادة.​

من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية