تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة (1): التعريفات


يُقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.
القواعد: القواعد المنظمة للمشاركة في الدخل.
النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اللوائح: اللائحة التنفيذية للنظام، واللوائح التنظيمية الصادرة بموجبه.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة في المملكة.
رئيس الجهة الحكومية: الوزير أو الرئيس أو المحافظ أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية.
البوابة: البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية وفقاً للنظام.
الشريك الخاص: شخص معنوي يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة يتم التعاق​د معه لتأمين السلع والخدمات وفق أسلوب المشاركة في الدخل وفقاً للقواعد.
المستفيد: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم مقابلاً مالياً نظير الاستفادة من الخدمات العامة التي يقدمها الشريك الخاص بموجب العقد.
الدخل: إجمالي مبلغ الإيرادات الناتجة عن توفير السلع والخدمات.
المشاركة في الدخل: نمط من أنماط التعاقد -بموجب أحكام النظام واللوائح- بين جهة حكومية وشريك خاص لتأمين السلع والخدمات لتوفير الخدمات العامة للمستفيدين بناءً على تقسيم وتوزيع الدخل بين أطراف العقد، ويتحمل الشريك الخاص بموجبه مخاطر ومسؤوليات إدارية طوال مدة العقد.
السلع والخدمات: أي سلعة أو خدمة يتم تأمينها للجهة الحكومية، لأغراض توفير الخدمات العامة للمستفيدين.
الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر بغرض توفير السلع أو الخدمات للمستفيدين.
العقد: عقد المشاركة في الدخل لتأمين السلع والخدمات.
القيمة مقابل المال: تحقيق الشريك الخاص عائداً اقتصادياً للدولة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) طيلة مراحل العقد.
التأهيل المسبق: تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتأمين السلع والخدمات لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.
التأهيل اللاحق: تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتأمين السلع والخدمات قبل الترسية عليه.
الدراسة المقارنة لخيارات طرح المشروع: تقدير التكاليف، والدخل، والمخاطر طوال مدة المشروع من منظور الدولة، في حال كان سيتم تنفيذ المشروع عن طريق أساليب التعاقد وفقاً لأحكام النظام واللوائح دون أسلوب المشاركة في الدخل، مع مراعاة أي إيرادات عامة يمكن أن تنتج عن ذلك.
التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص و/أو نقل ملكية الأصول وفقاً للتعريف الوارد في نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 5/8/1442هـ.


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية