تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه المواد- المعاني المبّينة أمام كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

البنك: البنك المركزي السعودي.

الجهة الحكومية: أي وزارة أو جهاز حكومي أو هيئة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو جهاز ذي شخصية معنوية عامة مستقلة في المملكة.

المستفيد: أي شخصية اعتبارية تقوم بتقديم مواد أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال، يُصْدر لصالحه الاعتماد المستندي مقابل وفاءه بشروط الاعتماد المستندي وتقديم المستندات المطابقة لهذه الشروط إلى البنك المراسل ويعرف أيضا بالمورد، أو المقاول، أو المتعهد.

البنك المراسل: بنك يتعهد بتبليغ الاعتماد المستندي للمستفيد حسب تفاصيله.

العقد: أي اتفاق بين الجهة الحكومية والمستفيد صدر نتيجة له اعتماد مستندي.

النموذج: النماذج الخاصة بطلب إصدار الاعتماد المستندي والتعديل عليه.

تاريخ صلاحية الاعتماد المستندي: هي الفترة التي يتم فيها إجراء جميع العمليات على الاعتماد المستندي.

تاريخ صلاحية الشحن: هو تاريخ نهاية تقديم المواد أو تنفيذ الخدمات أو الأعمال.

الاعتماد المستندي: التزام مالي وتعهد غير قابل للنقض، صادر من البنك المركزي السعودي بعد موافقة وزارة المالية.

قيمة الاعتماد المستندي: إجمالي مبالغ الإصدار والإضافات مخصوما منها التخفيضات.

التعديل: تعديل مالي وغير مالي على الاعتماد المستندي.

التعديلات الفنية: تعديل على الاعتماد المستندي، خاص بالبنك المركزي ناتج عن أمور فنية طارئة.

المستندات: وثائق ثبوتيه للعمليات الخاصة بالاعتماد المستندي. 


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية