تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة السادسة

تلتزم الجهة الحكومية عند طلب إصدار الاعتماد المستندي قبل الرفع للوزارة بما يلي:   

1- إرفاق النموذج موقع من قبل أصحاب الصلاحية في الجهة الحكومية والمراقب المالي.

2- لصالح عقد واحد.   

3- خلال مدة سريان العقد.   

4- لصالح جهة حكومية واحدة.    

5- لصالح المستفيد المتعاقد معه.     

6- بعملة واحدة فقط المنصوص عليها في العقد.​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية