تلتزم الجهة الحكومية عند طلب إصدار الاعتماد المستندي قبل الرفع للوزارة بما يلي:
1- إرفاق النموذج موقع من قبل أصحاب الصلاحية في الجهة الحكومية والمراقب المالي.
2- لصالح عقد واحد.
3- خلال مدة سريان العقد.
4- لصالح جهة حكومية واحدة.
5- لصالح المستفيد المتعاقد معه.
6- بعملة واحدة فقط المنصوص عليها في العقد.