تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon الهبوط في قيمة أصل حق التحويل


التعديلات وأسبابها

هل أُدخل تعديل على​ الفقرة (نعم/لا)

نص المعيار

نص ورقم الفقرة كما وردت في معيار المحاسبة الدولي للقطاع العام

 

 

الهبوط في قيمة أصل حق التحويل

Impairment of a Transfer Right Asset

 

لا

43. بعد أن تُثبت الجهة أصل حق تحويل، قد يُصبح مُتلقي التحويل غير قادر على الوفاء بواجباته بموجب الترتيب الملزم أو ممتنعا عن الوفاء بها. عندما يحدث ذلك، وكانت شروط الترتيب الملزم و/أو المنظومة العدلية في الدولة و/أو ظروف أخرى لا تدعم إثبات أصل مالي حسبما هو موضح في الفقرة 26، فيجب على الجهة أن تُقَوِّم ما إذا كان أصل حق التحويل قد هبطت قيمته وفقا لمعيار المحاسبة للقطاع العام 21، الهبوط في قيمة الأصول غير المولدة للنقد.

43. After the recognition of a transfer right asset by the entity, the transfer recipient may become unable or unwilling to satisfy its obligations under the binding arrangement. When this occurs, and the terms of the binding arrangement, the legal system in the jurisdiction, and/or other circumstances do not support the recognition of a financial asset as noted in paragraph 26, the entity shall assess the transfer right asset for impairment in accordance with IPSAS 21, Impairment of Non-Cash- Generating Assets.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية