الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد
لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط، يقصد بالعبارات والمصطلحات الواردة أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الوزير: وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423هـ.
اللائحة التنفيذية: اللائحـة التنفيذيـة لنظام الجـمـارك الموحـد الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 / 11 / 1423 هـ.
الضوابط: ضوابط إعفاء البضائع المعادة.
الضريبة "الرسوم" الجمركية: المبالغ التي تحصل على البضائع وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد.
البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي أو فكري.
البضائع المعادة: البضائع التي تم تصديرها من المملكة العربية السعودية وأعيد استيرادها.
منشأ البضاعة: هو بلد إنتاجها سواء أكانت من الثروات الطبيعية أم المحصولات الزراعية أم الحيوانية أم المنتجات الصناعية.
المستورد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة.
مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح السارية ذات العلاقة، يخضع لأحكام هذه الضوابط البضائع المعادة المنصوص عليها بالمادة (105) من نظام الجمارك الموحد.
تعفى من الرسوم الجمركية البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها وفقاً لما يلي:
تعفى من الرسوم الجمركية البضائع الأجنبية المعادة والتي ثبت أنه سبق أن تم إعادة تصديرها وفقًا لما يلي:
1. تعفى من الرسوم الجمركية البضائع التي تم تصديرها مؤقتاً، وفقًا للاشتراطات الموضحة باللائحة التنفيذية.
2. يتم استحصال الرسوم الجمركية على الزيادة التي طرأت على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها.
تطبيقًا لأحكام هذه الضوابط، للهيئة إصدار أي تعليمات أو أدلة توضح الإجراءات المتعلقة بإعفاء البضائع المعادة.
تسري أحكام هذه الضوابط على كافة البضائع المعادة وفقًا لأحكام نظام الجمارك الموحد، ويعد أي حكم من أحكام هذه الضوابط لاغياً حال تعارضه مع أي من أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية والاتفاقيات الدولية السارية.
تصدر هذه الضوابط وتعدل بقرار من الوزير وتكون نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
آخر تحديث : 14 يناير 2024
يمكنك تصفح البوابة عن طريق إعطاء أوامر صوتية بإستخدام المايكروفون
تحدث الان...
برجاء اعطاء الاوامر الصوتية من الخيارات التالية:
إخلاء المسؤولية : الترجمة إلى لغات أخرى يعتمد على ترجمة جوجل (Google)، وبالتالي فإن المركز الوطني للتنافسية غير مسؤول عن دقة المعلومات في اللغة الجديدة.