تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة العشرون تسجيل التاجر غير المقيم

​يمكن للمشغل تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول على الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفي بتسجيله عبر المنصة المعتمدة في الهيئة، على أن يكون ذلك تحت إشراف ومسؤولية المشغل لمنطقة الإيداع. ​


من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية