تسجيل الدخول

المادة السادسة الترخيص

  1. للمنشأة التقدم للهيئة بطلب إصدار رخصة مشغل منطقة إيداع، وتحديد نوع الرخصة الموضحة في المادة التاسعة من هذه القواعد.
  2. يتم تجديد رخصة مشغل منطقة الإيداع وفقا لأحكام المادة (العاشرة) من هذه القواعد ويبدأ سريان الرخصة من تاريخ إصدارها.​




من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية