تسجيل الدخول
heroBackgroundImg

ProjTitle.icon المادة الثانية عشر الدخول لمناطق الإيداع


  1. يمنع دخول المركبات غير الحاصلة على تصريح بذلك من الهيئة.
  2. يمنع دخول الموظفين والزوار غير المخول لهم بالدخول للمنطقة إلا بعد اجراء المسح الأمني لهم من قبل الهيئة.
  3. يلتزم المشغل بالتعاون مع الهيئة لتيسير اجراءات عمل المسح الأمني لجميع العاملين في المنطقة لإصدار تصاريح الدخول لمنطقة الإيداع.



من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك تقر باستخدام ملفات تعريف الارتباط سياسة الخصوصية